Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٩٥

295 - كراهة التقاط الأدواة والنعلين والسوط.

295 - جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل.

295 - حكم التقاط الشاة الضالة والبعير الضال.

296 - ضمان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت.

296 - حكم من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا.

297 - عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم.

297 - حكم من وجد في الحرم دينارا قد انسحقت.

297 - من وجد سفرة في الطريق فيها اللحم والخبز والبيض.

298 - ما يكون حكمه حكم اللقطة كالشئ الذي يؤخذ من اللصوص.

299 - باب الهدية واستحبابها وبعض أحكامها.

العارية

302 - عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة مالم يفرط.

302 - من استعار شيئا من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن.

302 - حكم من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك.

302 - جواز الاستعارة من الكافر.

الوديعة

304 - عدم ضمان المستودع إذا لم يفرط وإن كانت ذهبا أو فضة.

304 - الأمين إن سرق المتاع عنده لم يضمن.

304 - ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط.

304 - حكم الاقتراض من الوديعة.

305 - حكم من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى مالكه.

305 - إذا تلف المال وقال صاحبه هو قرض وقال الآخذ وهو وديعة.

الرهن

305 - حكم ما إذا تلف الرهن من دون تفريط المرتهن.

:  · /faqih/3/595/