295 - كراهة التقاط الأدواة والنعلين والسوط.
295 - جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل.
295 - حكم التقاط الشاة الضالة والبعير الضال.
296 - ضمان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت.
296 - حكم من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا.
297 - عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم.
297 - حكم من وجد في الحرم دينارا قد انسحقت.
297 - من وجد سفرة في الطريق فيها اللحم والخبز والبيض.
298 - ما يكون حكمه حكم اللقطة كالشئ الذي يؤخذ من اللصوص.
299 - باب الهدية واستحبابها وبعض أحكامها.
العارية
302 - عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة مالم يفرط.
302 - من استعار شيئا من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن.
302 - حكم من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك.
302 - جواز الاستعارة من الكافر.
الوديعة
304 - عدم ضمان المستودع إذا لم يفرط وإن كانت ذهبا أو فضة.
304 - الأمين إن سرق المتاع عنده لم يضمن.
304 - ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط.
304 - حكم الاقتراض من الوديعة.
305 - حكم من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى مالكه.
305 - إذا تلف المال وقال صاحبه هو قرض وقال الآخذ وهو وديعة.
الرهن
305 - حكم ما إذا تلف الرهن من دون تفريط المرتهن.
:
· /faqih/3/595/