306 - إذا كان الرهن دابة جاز للمرتهن ركوبها وعليه نفقتها. ( ويأتي ).
306 - إذا كان المرهون عبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده.
306 - إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المالك هو وديعة وقال القابض رهن.
307 - إذا كان الرهن أرضا أو دارا وكانتا ذاتي غلة لمن تكون الغلة.
307 - إذا أفلس الراهن وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن.
308 - إن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه وتراد الفضل بينهما.
308 - إذا كان المرهون أرضا فيها ثمرة لمن تكون.
308 - حكم اختلاف الراهن والمرتهن فيما على الرهن. ( وتأتي أخبار )
309 - من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه. ( ويأتي أيضا )
309 - حكم الرهن إذا غاب صاحبه.
309 - إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن.
310 - عدم وجوب نشر المتاع للمرتهن وكذا تعاهده وتحريكه.
310 - إذا تلف الرهن أو بعضه بغير تفريط لم يسقط حق المرتهن.
312 - جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية.
313 - حكم الارتهان من المؤمن في زمان الغيبة.
313 - من رهن جارية هل له أن يطأها.
الصيد والذبايح
314 - إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله مع شرط التسمية.
315 - جواز أكل صيد الكلب المعلم وان أكل منه من غير اعتياد.
315 - جواز الاكل مما صاده كلب المجوسي إن أرسله مسلم.
316 - حكم صيد الكلب الذي لم يرسله صاحبه.
316 - حكم من نسي التسمية حين إرسال الكلب.
316 - من ضرب صيدا بالسلاح فغاب عنه فوجده من الغد مقتولا برميته.
:
· /faqih/3/596/