Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٩٦

306 - إذا كان الرهن دابة جاز للمرتهن ركوبها وعليه نفقتها. ( ويأتي ).

306 - إذا كان المرهون عبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده.

306 - إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المالك هو وديعة وقال القابض رهن.

307 - إذا كان الرهن أرضا أو دارا وكانتا ذاتي غلة لمن تكون الغلة.

307 - إذا أفلس الراهن وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن.

308 - إن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه وتراد الفضل بينهما.

308 - إذا كان المرهون أرضا فيها ثمرة لمن تكون.

308 - حكم اختلاف الراهن والمرتهن فيما على الرهن. ( وتأتي أخبار )

309 - من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه. ( ويأتي أيضا )

309 - حكم الرهن إذا غاب صاحبه.

309 - إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن.

310 - عدم وجوب نشر المتاع للمرتهن وكذا تعاهده وتحريكه.

310 - إذا تلف الرهن أو بعضه بغير تفريط لم يسقط حق المرتهن.

312 - جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية.

313 - حكم الارتهان من المؤمن في زمان الغيبة.

313 - من رهن جارية هل له أن يطأها.

الصيد والذبايح

314 - إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله مع شرط التسمية.

315 - جواز أكل صيد الكلب المعلم وان أكل منه من غير اعتياد.

315 - جواز الاكل مما صاده كلب المجوسي إن أرسله مسلم.

316 - حكم صيد الكلب الذي لم يرسله صاحبه.

316 - حكم من نسي التسمية حين إرسال الكلب.

316 - من ضرب صيدا بالسلاح فغاب عنه فوجده من الغد مقتولا برميته.

:  · /faqih/3/596/