Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٦٧

4940 - وسأل هشام بن الحكم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن علة تحريم الربا فقال : إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم اللّه الربا ليفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات وإلى البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض ».

4941 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ساحر المسلمين يقتل ، وساحرا الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول اللّه لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، ولان السحر والشرك مقرونان ».

4942 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « حرم اللّه عزوجل الخمر لفعلها وفسادها » ١.

4943 - وروي عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمد ، عن جابر ، عن زينب بنت علي عليهما السلام قالت : « قالت فاطمة عليها السلام في خطبتها في معنى فدك ٢ : لله فيكم عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم ٣ : كتاب اللّه بينة بصائره ، وآي منكشفة سرائره ، وبرهان متجلية ظواهره ، مديم للبرية استماعه ، وقائد إلى الرضوان أتباعه ، مؤديا إلى النجاة أشياعه ، فيه تبيان حجج اللّه المنورة ، ومحارمه المحدودة وفضائله المندوبة ٤ ، وجمله الكافية ، ورخصة الموهوبة ٥ ، وشرايعة المكتوبة ،

(١)1- رواه الكليني ج 6 ص 412 في الضعيف عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام.
(٢)2- رواها المصنف في العلل والكشي في الرجال والطبرسي في الاحتجاج وهي في نهاية الفصاحة والبلاغة والمصنف أخذ منها هنا موضع الحاجة ، وقوله في معنى فدك أي في شأنه ، وفى بعض النسخ « لله بينكم ».
(٣)3- لعل المراد بالعهد الكتاب وبالبقية العترة كما في حديث الثقلين.
(٤)4- المراد بالمحارم المحرمات والمنهيات ، وبالفضائل المندوبة الأمور الواجبة والمستحبة ، وبالجمل الكافية الجملات التي يستخرج منها جميع الأحكام كافيا شافيا.
(٥)5- الرخص في مقابل العزائم والموهوبة كما في قوله صلى اللّه عليه وآله « في القصر صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته ». وفى بعض النسخ « المرهوبة » أي رخص ورهب في الزيادة عن قدر الضرورة. ( م ت )

:  · /faqih/3/567/