Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٥٠

عليه امرأته أنه عنين وينكر ذلك الرجل ، قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها ، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب » ١.

4895 - وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام : « إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين » ٢.

4896 - وروي في خبر آخر : « أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له : بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين » ٣.

4897 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن غياث ٤ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال « في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب » ٥.

4898 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها ولا يستطيع أن يجامعها غير أنه قد رأى منه ما يحرم على غيره ثم طلقها ، أيصلح له

(١)1- العنن بالفتح - هو الضعف المخصوص بالعضو والاسم العنة - بالضم - ويقال للرجل إذا كان كذلك عنين - كسكين - وهو من جملة عيوب الرجل التي توجب تسلط الزوجة على الفسخ. والخلوق - كصبور - : طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره.
(٢)2- لم نطلع على سنده وهي قرينة ولم يعمل أكثر الأصحاب بهذه القرينة.
(٣)3- لم نطلع على سنده وهي قرينة ولم يعمل أكثر الأصحاب بهذه القرينة.
(٤)4- في الكافي ج 5 ص 410 « عباد الضبي » ولعله البصري يعنى ابن صهيب.
(٥)5- أي لا يفسخ نكاح الرجل من عيوبه أصلا مثل الجذام والبرص وغير ذلك لكن هذا العموم استثنى منه العيوب الأربعة التي منها العنن بدليل مثبت للاستثناء ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.

:  · /faqih/3/550/