عليه امرأته أنه عنين وينكر ذلك الرجل ، قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها ، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب » ١.
4895 - وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام : « إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين » ٢.
4896 - وروي في خبر آخر : « أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له : بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين » ٣.
4897 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن غياث ٤ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال « في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب » ٥.
4898 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها ولا يستطيع أن يجامعها غير أنه قد رأى منه ما يحرم على غيره ثم طلقها ، أيصلح له
:
· /faqih/3/550/