Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٥١

أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى » ١.

4899 - وفي رواية السكوني قال : « قال علي عليه السلام : من أتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها » ٢.

4900 - وسأله عمار الساباطي ٣ « عن رجل اخذ عن امرأته ٤ فلا يقدر على إتيانها ، قال : إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا أن ترضى بذلك ، وإن كان يقدر على إتيان غيرها فلا بأس بإمساكها ».

4901 - وروي في خبر آخر : « أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا » ٥.

باب 490: النوادر

4902 - روي عن أبي سعيد الخدري قال : « أوصى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : يا علي : إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغسل رجليها ، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج اللّه من بيتك سبعين ألف لون من الفقر ، وأدخل فيه سبعين ألف لون من البركة ، وأنزل عليه سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها

(١)1- تقدم الكلام فيه.
(٢)2- رواه الكليني باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلوات اللّه عليه.
(٣)3- يعنى عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في الكافي ج 5 ص 412.
(٤)4- التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء.
(٥)5- لم أجده مسندا ، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 234 عن وهب بن وهب عن أبي جعفر عليه السلام « أن عليا عليه السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته فان خلص إليها والا فرق بينهما ، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها ».

:  · /faqih/3/551/