Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٤٩

باب 488: الخلية والبريئة والبتة والباين والحرام

4892 - روى حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو باين أو حرام ، فقال : ليس بشئ » ١.

4893 - وروى أحمد بن محمد أبي أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فقال : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له : اللّه تعالى أحلها لك فمن حرمها عليك؟ إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل اللّه له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت له فقول اللّه عزوجل : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك تبتغي مرضات أزواجك واللّه غفور رحيم. قد فرض اللّه لكم تحلة أيمانكم « فجعل عليه فيه الكفارة فقال : إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها ، وإنما جعلت عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم » ٢.

باب 489: حكم العنين

4894 - روى محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد اللّه ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له أو سأله رجل « عن رجل ادعت

(١)1- الخلية أي خالية من الزوج وكذا البريئة أي بريئة عن الزوج ، وقوله « بتة » أي مقطوعة الوصلة ، وهذه الكلمات كلها كنايات عن الطلاق وليس بطلاق عند الشارع ولا يتفرع عليها حرمة ولا كفارة.
(٢)2- يعنى الكفارة في الآية لمخالفة اليمين لا لقوله صلى اللّه عليه وآله : « أنت على حرام » وإن كان ظاهره ذلك لان اللّه تعالى يقول : « قد فرض اللّه عليكم تحلة أيمانكم » بعده. ( م ت )

:  · /faqih/3/549/