من لا يحضره الفقيه
3
٥٤
3320 - وفي رواية أخرى : « إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاث جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله » ١.
باب 333: الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعى
3321 - « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي ٢ ، وقال صلى اللّه عليه وآله : نزل علي جبرئيل عليه السلام بالحكم بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وحكم به أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق » ٣.
3322 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لو كان الامر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين
(١)1- لم أجده وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 82 والكليني في الكافي ج 7 ص 156 باسنادهما الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « تجور شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانتا امرأتين ، قال : تجور شهادتهما في النصف من الميراث ».
(٢)2- روى الكليني في الكافي ج 7 ص 5 38 بسند موثق عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ، قال : فقال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين » ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 83 وقال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : أجمع علماؤنا - رضوان اللّه عليهم - على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين واليه ذهب أكثر العامة ، وخالف فيه بعضهم ، والمشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال وفى النكاح والوقف خلاف.
(٣)3- روى المؤلف - رحمه اللّه - في الأمالي ص 218 من طبع الكمباني نحوه بسند عامي فيه جهالة.
:
· /faqih/3/54/