Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٣

أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة ».

3317 - وروى ابن أبي عمير ، عن الحسين بن خالد الصيرفي ١ عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : « كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات ، قال : فكتب عليه السلام : لها ما آتاها به سيدها في حياته معروف ذلك لها ٢ تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين » ٣.

3318 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين ٤ وليس معهن رجل ».

3319 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل ٥ وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات بعد ، فقال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » ٦.

(١)1- في بعض النسخ « يحيى بن خالد » وهو تصحيف.
(٢)2- في بعض النسخ « لها ما أثابها به سيدها » أي السيد يعطيها الأشياء في حياته وكان متعارفة ، وقال الفاضل التفرشي : يمكن أن يكون « معروف » خبر مبتدأ محذوف أي ما آتاها أو أثابها به سيدها وأعطاها إياها معروف واحسان ، وأن يكون خبر ذلك قدم للاهتمام ، فيكون « لها » خبر مبتدأ محذوف.
(٣)3- المشهور عدم قبول شهادة النساء متفردات في الأموال والديون وان انضم إليها اليمين ، وقوى الشهيدان في الدروس والروضة قبول شهادة امرأتين ويمين في الأموال.
(٤)4- أي في الوصية بالدين. ( م ت )
(٥)5- الاستهلال ولادة الولد حيا ليرث ، سمى ذلك استهلالا للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة كتصويت من رأى الهلال فاشتق منه. قاله في الروضة ، وفى القاموس استهل الصبي : رفع صوته بالبكاء كأهل.
(٦)6- السند صحيح وعليه الفتوى وقالوا بثبوت النصف بشهادة اثنتين والثلاثة أرباع بشهادة ثلاث والكل بشهادة أربع ، واستدلوا على الجميع بهذا الخبر وفيه خفاء ، كما في المرسلة الآتية والاثنتان في صحيحة ابن سنان كما يأتي في الهامش ، وقال العلامة المجلسي رحمه اللّه - ولعل هذه الأمور مع الشهرة التامة بين الأصحاب تكفى في ثبوت الحكم.

:  · /faqih/3/53/