Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٥

الخصم ١ في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق اللّه عزوجل ورؤية الهلال فلا ».

باب 334: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعى

3323 - روى منصور بن حازم « أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » ٢.

3324 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه إن حقه لحق » ٣.

باب 335: إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد

إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد ٤

3325 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام « في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة ، قال : إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد » ٥.

3326 - وروى ابن فضال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال : يشهد » ٦.

(١)1- قوله عليه السلام « لو كان الامر إلينا » أي كنا مبسوطي اليد وأمر الحكومة والخلافة بأيدينا. والمراد بالخصم المدعى.
(٢)2- رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 386 بسند مرسل.
(٣)3- أي أن الحق الذي ادعى الطالب لثابت ( مراد ) والخبر مروى في الكافي ج 7 ص 386 في الحسن كالصحيح.
(٤)4- أي من دون أن يجعلوه شاهدا.
(٥)5- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بلفظ آخر وزاد في آخره « فان شهد شهد بحق قد سمعه. وان لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه ».
(٦)6- روى الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، ان شاء شهد وان شاء سكت ، وقال : إذا اشهد لم يكن له الا أن يشهد » وفى الصحيح عن محمد بن مسلم نحوه وقال الشيخ في النهاية : « من علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعى إلى أن يشهد كان بالخيار في اقامتها ، وفى الامتناع منها ، اللّهم الا أن يعلم أنه أن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة » ويظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الاخبار ، والمشهور وجوب الإقامة مطلقا لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ والمشهور إلى اللفظ لأنه على المشهور إذا كان هناك من الشهود ما ثبت به المدعى فالاقامة غير لازم لان وجوبه كفائي وحملوا الاخبار على هذه الصورة ، ولا يخفى أنه على ما حملوه لا وجه للفرق بين الاشهاد وعدمه الا أن يحمل على أنه مع الاشهاد تأكد استحباب الإقامة.

:  · /faqih/3/55/