ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ١.
وإذا قذف الرجل امرأته ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة ، فإن رمى امرأته بالفجور وقال : إني رأيت بين رجليها رجلا يجامعها وأنكر ولدها فإن أقام عليها بذلك أربعة شهود عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها أربعة شهود لاعنها ، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة ، فإن لاعنها درئ عنه الحد.
4855 - وسأل البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام ، فقال له : « أصلحك اللّه كيف الملاعنة؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره » ٢.
4856 - وفي خبر آخر : « ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات باللّه إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول الامام له : اتق اللّه فإن لعنة اللّه شديدة ، ثم يقول الرجل : لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول لها الامام : اتقي اللّه فإن غضب اللّه شديد ، ثم تقول المرأة : غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به » ٣.
فإن نكلت رجمت ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الأعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج.
:
· /faqih/3/536/