Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٣٦

ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ١.

وإذا قذف الرجل امرأته ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة ، فإن رمى امرأته بالفجور وقال : إني رأيت بين رجليها رجلا يجامعها وأنكر ولدها فإن أقام عليها بذلك أربعة شهود عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها أربعة شهود لاعنها ، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة ، فإن لاعنها درئ عنه الحد.

4855 - وسأل البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام ، فقال له : « أصلحك اللّه كيف الملاعنة؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره » ٢.

4856 - وفي خبر آخر : « ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات باللّه إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول الامام له : اتق اللّه فإن لعنة اللّه شديدة ، ثم يقول الرجل : لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول لها الامام : اتقي اللّه فإن غضب اللّه شديد ، ثم تقول المرأة : غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به » ٣.

فإن نكلت رجمت ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الأعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج.

(١)1- روى الكليني ج 6 ص 166 مسندا عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « لا يكون اللعان الا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها » ولعل المراد نفى اللعان الواجب ، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال : لا يكون اللعان الا بنفي الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حد. ( المرآة )
(٢)2- الخبر مروى في الكافي والتهذيب بدون ذكر الصبي ، وما تضمنه من الأمران محمول على الاستحباب على المشهور.
(٣)3- ظاهره عن البزنطي ويحتمل أن يكون مستنبطا مما رواه هو عن المثنى عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي ج 6 ص 162 في تفسير قوله تعالى « والذين يرمون أزواجهم - الآية ». أو يكون خبرا آخر لم يصل إلينا وفى الوسائل جعله مع ما يأتي إلى قوله « والنصرانية » في ص 538 خبرا واحدا.

:  · /faqih/3/536/