Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٣٥

4849 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الظهار الواجب ، قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه » ١.

4850 - وفي رواية السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليها » ٢.

4851 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام « عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في هذا سواء » ٣.

4852 - وسأل محمد بن حمران أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال : عليه نصف ما على الحر من صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».

4853 - وفي رواية السكوني قال : قال علي عليه السلام : « أم الولد تجزي في الظهار » ٤.

باب 484: اللعان

اللعان ٥

4854 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته » ٦.

(١)1- رواه الكليني والشيخ في الموثق ويدل على الإرادة.
(٢)2- رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، ويدل على عدم الوقوع من الزوجة لان الظهار فعل الرجل فلا اعتبار بقول المرأة فيه.
(٣)3- مروى في الكافي والتهذيب في الموثق ، وتقدم في حسنة جميل.
(٤)4- يعنى عتقها يجزى في كفارة الظهار.
(٥)5- اللعان مصدر لاعن يلاعن وأصله الطرد والابعاد فكأن كل واحد من الزوجين يبعد نفسه عن صاحبه ، ومعناه شرعا المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفى ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.
(٦)6- الخبر في الكافي إلى هنا والبقية كلام المصنف ظاهرا. ويشترط الدخول في اللعان بنفي الولد فان الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان اجماعا وأما اللعان بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه بالدخول.

:  · /faqih/3/535/