4849 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الظهار الواجب ، قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه » ١.
4850 - وفي رواية السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليها » ٢.
4851 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام « عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في هذا سواء » ٣.
4852 - وسأل محمد بن حمران أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال : عليه نصف ما على الحر من صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».
4853 - وفي رواية السكوني قال : قال علي عليه السلام : « أم الولد تجزي في الظهار » ٤.
باب 484: اللعان
اللعان ٥
4854 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته » ٦.
:
· /faqih/3/535/