Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٣٤

4845 - وروى زياد بن المنذر ، عن أبي الورد ١ أنه « سئل أبو جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ فقال : لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما » ٢.

4846 - وفي رواية ابن فضال ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة » ٣.

4847 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يقع ظهار عن طلاق ، ولا طلاق عن ظهار » ٤.

4848 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع شاهدين مسلمين » ٥.

(١)1- كذا في بعض النسخ وفى بعضها « أبى الدرداء وهو تصحيف أبى الورد وفى التهذيب ج 2 ص 256 والاستبصار ج 3 ص 263 كما في المتن وصحته يظهر من المشيخة.
(٢)2- أي يجبره الحاكم بالطلاق لعدم امكان الرجوع بالكفارة. ( م ت )
(٣)3- حمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه في الصحيح عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال : يكفر لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ، قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ».
(٤)4- في بعض النسخ « لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار » فيكون « على » بمعنى مع وفسر بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الاخر. ولم أعثر على سند لهذا الخبر.
(٥)5- لعل المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن الشهادة أينما أطلقت وذهب بعض إلى الاكتفاء بالاسلام ، وقال : لا دليل على اشتراط كونهما عدلين الاعموم اشتراط العدالة في الشاهدين ، واثبات الحكم هنا بمثل ذلك مشكل ، وفى الوافي : الظهار في اليمين هو أن يقول امرأته عليه كظهر أمه ان فعل كذا ، فجعل الظهار مكان اسم اللّه سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون.

:  · /faqih/3/534/