عليه السلام : « إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : فإني أقوى على أن أكفر ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : فإني أقوى على أن أكفر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو » ١.
4842 - وفي رواية السكوني قال : قال علي عليه السلام : « في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة ، قال : عليه كفارة واحدة » ٢.
4843 - وروى عبد اللّه بن بكير ، عن حمران قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل قال لامته أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته ، قال : يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ » ٣.
4844 - وروى أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الاخر يوما فقد واصل ، فإن شاء فليقض متفرقا ٤ ، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام » ٥.
(١)1- اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلق بالشرط عند وجود الشرط ، فذهب المحقق وجماعة إلى عدم الوقوع وذهب الشيخ والصدوقان وابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين إلى الوقوع وهو الأقوى ، وهذا الخبر بظاهره يدل على عدم الوقوع ، والشيخ حمله على أن المراد عدم الاثم ، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام اجماعا الا أن يقال : المراد أنه لا عقاب عليه للعفو كما قيل ، أقول : يمكن حمله على اليمين ، فإن قيل : لا يمين على فعل الغير ، قلت : يمكن أن يقرء « خرجت » في الموضعين بصيغة المتكلم. ( المرآة )
(٢)2- يدل على تداخل كفارة الايلاء والظهار ولم يعمل به الأصحاب وقالوا بلزوم حكمها سواء قدم الظهار أو أخر ولا يستبيحون بدون الكفارتين.
(٣)3- لان إرادة الظهار شرط فيه.
(٤)4- يدل على حصول التتابع بشهر ويوم من الثاني ، وعلى جواز التفريق. ( م ت )
(٥)5- يدل على جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد وهو غريب في البدل ، والأحوط الصوم لظاهر الآية والاخبار. ( م ت )