Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٣٢

بنى عليه ١ ، قال : وقال : الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة » ٢.

4839 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : « إن ظاهر رجل في شعبان ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، فإن ظاهر وهو مسافر ينظر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب مالا فليمض في الذي ابتدأ فيه » ٣.

4840 - وروى سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، فقال : ليس عندي ، فقال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أقوى ، فقال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أنا أتصدق عنك ، قال : فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا ، فقال : اذهب فتصدق به ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم أن بين لابتيها ٤ أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، فقال : اذهب فكل وأطعم عيالك ».

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذا الحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ٥.

4841 - وفي رواية الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال : قلت لأبي الحسن

(١)1- ظاهره خلاف فتوى الأصحاب إذ المرض من الاعذار التي يصح معها البناء عندهم خلافا لبعض العامة ، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوغ الافطار ، أو على التقية ، أو على الاستحباب. ( المرآة )
(٢)2- زاد في الكافي « وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر ».
(٣)3- قوله « فليمض - الخ » هذا هو الذي عليه الأصحاب.
(٤)4- الضمير المؤنث راجع إلى المدينة المشرفة ، ولابتاها حرتان تكتنفان بها من الشرق والغرب.
(٥)5- كما رواه المصنف في كتاب الصوم في بابه تحت رقم 1885.

:  · /faqih/3/532/