من لا يحضره الفقيه
3
٥٣١
ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ١.
4836 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، فقال : يكفر ثلاث مرات ، قلت : إن واقع قبل أن يكفر؟ قال : يستغفر اللّه ، ويمسك حتى يكفر » ٢.
4837 - و « سأله محمد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال : قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة » ٣.
4838 - و « سأله جميل بن دراج ٤ عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ فقال : لا ، سقطت الكفارة عنه ، قلت : فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ فقال : إن صام شهرا ثم مرض استقبل ، فإن زاد على الشهر يوما أو يومين
(١)1- روى الكليني ج 6 ص 158 في الصحيح عن معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه ، قال : تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزى عنه صبي ممن ولد في الاسلام ». وفى قرب الإسناد ص 111 عن عبد اللّه بن الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : « سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ فقال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزاه ».
(٢)2- حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة لا الكفارة الواحدة ، ويمكن حمله على العجز عن الكفارة أو على التقية لان المشهور بين العامة والزيدية عدم تعدد الكفارة بالوطي ، ونسبوا القول بالتعدد إلى الامامية.
(٣)3- رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأيضا في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام. وفى الكافي في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
(٤)4- مروى في الكافي ج 6 ص 155 في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام مع زيادة في صدره.
:
· /faqih/3/531/