من لا يحضره الفقيه
3
٥٣٧
وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم وان لم تنكل درئ عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا » ١.
فإن دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد ٢.
فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لامه ، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ولا يرثه أحد من قبل الأب ٣.
(١)1- قوله « ان لم تنكل » أي الزوجة لم تمنع عن اللعان ، والمشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحد إلى أن تضع ، وقيل بمنع اللعان ، وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم » ويشعر باللعان في الحمل.
(٢)2- روى الكليني ج 7 ص 213 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث « قلت : فان قذف أبوه أمه؟ فقال : ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لابنه - وأمه حية - : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما - الخ ».
(٣)3- روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 7 ص 160 في الحديث « ان قذف رجل امرأته كان عليه الحد وان مات ولده ورثه أخواله فان ادعاه أبوه لحق به وان مات ورثه الابن ولم يرثه الأب » وروى في الضعيف على المشهور عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ولده؟ قال : نعم يرد إليه ، ولا أدع ولده ليس له ميراث ، وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد؟ قال : أخواله ، قلت أرأيت أن ماتت أمه فورثها الغلام ، ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه ، قلت : فهو يرث أخواله قال : نعم » وعن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال : أمه ، فقلت : ان ماتت أمه من يرثه؟ قال أخواله ».
:
· /faqih/3/537/