Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥١٦

باب 475: طلاق السر

4810 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، فقال : هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالأهلة والشهور ، قال : قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال : إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ١ ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها ».

باب 476: اللاتي يطلقن على كل حال

4811 - روى جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي ٢ عن أبي جعفر عليه السلام قال : « خمس يطلق على كل حال ٣ ، الحامل المتبين حملها ٤ ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ٥ ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست

(١)1- هذا هو المشهور وخالف ابن إدريس فأنكر الحاق غير الغائب به. « ويكتب الشهر » لأجل تزويج أختها أو الخامسة أو للانفاق عليها أو لاخبارها بانقضاء عدتها. ( المرآة )
(٢)2- « الجعفي » مصحف « الخثعمي » والتحقيق في المشيخة إن شاء اللّه.
(٣)3- أي وان صادف الحيض وطهر المواقعة. ( المرآة )
(٤)4- في بعض النسخ « المتيقن حملها » وفى الكافي بدون التقييد ، وفى نسخة « المستبين حملها ».
(٥)5- اعتبر بعض أصحابنا في الغائب بعض الشروط مع عدم العلم بحالها. ( سلطان )

:  · /faqih/3/516/