باب 475: طلاق السر
4810 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، فقال : هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالأهلة والشهور ، قال : قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال : إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ١ ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها ».
باب 476: اللاتي يطلقن على كل حال
4811 - روى جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي ٢ عن أبي جعفر عليه السلام قال : « خمس يطلق على كل حال ٣ ، الحامل المتبين حملها ٤ ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ٥ ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست
:
· /faqih/3/516/