Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥١٤

4805 - وروى ابن أبي عمير ، والبزنطي جميعا ، عن جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ، « أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ».

قال ابن أبي عمير : قال جميل بن دراج : وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور ، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت.

4806 - وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد اللّه عليه السلام « عن التي تحيض في كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد؟ قال : تنظر مثل قروئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة ١ فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت ».

4807 - وسأله محمد بن مسلم « عن عدة المستحاضة ، فقال : تنتظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما ٢ ، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها » ٣.

4808 - وروي « أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش » ٤.

(١)1- كان السؤال عمن كانت لها سابقا عادة مستقيمة وترى الدم في كل شهر مرة.
(٢)2- لعله لاتمام ثلاثة أشهر إذ الغالب في العادات اختلافها مع ثلاثة أشهر بقدر قليل. ( سلطان )
(٣)3- يدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها ، أو التميز ، والا فعادة نسائها ، وحملت على المبتدئة. ( م ت )
(٤)4- رواه الكليني ج 3 ص 107 في الصحيح عن أبن أبى عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ويدل على أن غير القرشية تيأس لخمسين ، وروى عن أبن أبى نصر عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « المرأة قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة » وروى « ستون سنة » أيضا ويفهم من الخبرين أن القرشية تيأس لستين ، وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية والمراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ، ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة.

:  · /faqih/3/514/