التي قد يئست ١ ثلاثة أشهر ، وعدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض » ٢.
4802 - وفي رواية جميل أنه قال ٣ : « في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها ، فقال : ليس عليهما عدة ».
4803 - وروى البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : تعتد ثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت ».
4804 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال « في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في كل سنة مرة ٤ والمستحاضة ، والتي لم تبلغ ، والتي تحيض مرة ويرتفع حيضها مرة ، والتي لا تطمع في الولد ٥ ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس ٦ والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ».
:
· /faqih/3/513/