من لا يحضره الفقيه
3
٥١٢
تضع » ١.
4798 - وسئل الصادق عليه السلام ٢ « عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ، ثم يطلقها ثم يراجعها ، ثم يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » ٣.
باب 473: طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة والمسترابة
4799 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : « الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحيض طلقها زوجها ، قال : عدتها ثلاثة أشهر » ٤.
4800 - وروى محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : بانت منه ولا عدة عليها ».
4801 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « عدة المرأة التي لا تحيض ٥ والمستحاضة التي لا تطهر ٦ والجارية
(١)1- رواه الشيخ في التهذيبين عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام.
(٢)2- حمل على الاستحباب أو نفى طلاق السنة ، وفيه اشكالات راجع المسالك.
(٣)3- قال الشيخ لا ينافي هذا الخبر الاخبار التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة لأنا قد ذكرنا ذلك في طلاق السنة ، فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.
(٤)4- رواه الكليني في الضعيف ، وفى الأخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أن لم تحض.
(٥)5- أي وهي في سن من تحيض.
(٦)6- أي التي يدوم دمها بحيث لا تميز طهرها عن حيضها.
:
· /faqih/3/512/