Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥١١

فتزوجت فقضى : أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين ١.

فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إياه وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله » ٢.

4795 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام « عن الحلبي يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم ، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها؟ فقال : كل شئ وضعته يستبين أنه حمل ثم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها وإن كانت مضغة ٣. قال : وسمعته يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه » ٤.

4796 - وروى سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن [ إسحاق ، عن إسماعيل بن ] أبان ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهم السلام قال : « أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنتين » ٥.

4797 - وروى علي بن الحكم ، عن محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بداله بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى

(١)1- حمل على عدم الدخول كما هو الظاهر ، وعليه عمل الأصحاب.
(٢)2- يدل على أن النكاح إذا كان كذلك في عدة لا يوجب التحريم الأبدي وهو محمول على الجهل بالتحريم والعدة مع عدم الدخول والا حرم مؤبدا.
(٣)3- إلى هنا رواه الكليني ج 6 ص 82 في الموثق وعليه فتوى الأصحاب وروى البقية عن عبد الرحمن أيضا ج 6 ص 101 في الحسن كالصحيح.
(٤)4- اختلف الأصحاب فيما إذا ادعت الحمل بعد الطلاق ، فقيل : تعتد سنة ، ذهب إليه الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف ، وجماعة إلى أنها تتربص تسعة أشهر ، وقيل عشرة لاختلافهم في أقصى الحمل ، ويمكن حمل ما زاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب كما يفهم من بعض الأخبار والأول أحوط. ( المرآة )
(٥)5- في بعض النسخ « تحمل لسنة » وعلى أي الرواية عامية.

:  · /faqih/3/511/