4777 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » قال : متعوهن أي جملوهن ١ بما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فإن اللّه عزوجل كريم يستحي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم ».
4778 - وفي رواية البزنطي « أن متعة المطلقة فريضة » ٢.
4779 - وروي « أن الغني يمتع بدار أو خادم ، والوسط يمتع بثوب ، و الفقير بدرهم أو خاتم » ٣.
4780 - وروي « أن أدناه الخمار وشبهه » ٤.
4781 - وروى الحلبي ، وأبو بصير ، وسماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح » قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر
:
· /faqih/3/506/