من لا يحضره الفقيه
3
٥٠٧
فإذا عفا فقد جاز » ١.
4782 - وفي خبر آخر : « يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله » ٢.
4783 - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها ». ٣
وليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة ٤.
4784 - وسأل شهاب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع عليها بخمسمائة درهم » ٥.
4785 - وروى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، تمتع قبل أن تطلق » ٦.
(١)1- حمل الأخ على كونه وكيلا أو وصيا ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا ، ويستفاد من الخبر أن للوصي النكاح ، وربما خصص بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح.
(٢)2- رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وهو أحوط وإن كان ظاهر القرآن والاخبار أعم ( م ت ) أقول : قال الشهيد الثاني : لا فرق بعد بقاء البعض بين القليل والكثير ، والرواية يقتضى عدم الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه وعدمه نعم يشترط بعد الطلاق قبل الدخول.
(٣)3- رواه الكليني في الموثق كالصحيح ج 6 ص 120.
(٤)4- كما دل عليه النصوص راجع الكافي ج 6 ص 115 و 116 وعليه الفتوى ، وان كانت حاملا فينفق عليها من مال ولدها.
(٥)5- لان هبتها له كسائر اتلافاتها فيجب عليها رد نصف المهر ، وقيل : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
(٦)6- هذه الجملة متعلقة بغير الدخول بها يعنى الجملة الأخيرة ، ولا يبعد التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا.
:
· /faqih/3/507/