4774 - وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن المعتوه يجوز طلاقه ، فقال : ما هو؟ فقلت : الأحمق الذاهب العقل فقال : نعم ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني إذا طلق عنه وليه ، فأما أن يطلق هو فلا ، وتصديق ذلك :
4775 - ما رواه صفوان بن يحيى ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ فقال : ما له هو لا يطلق؟ قال ، قلت : لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا : لم أطلق ، فقال : ما أراه إلا بمنزلة الامام - يعني الولي - » ١.
باب 471: طلاق التي لم يدخل بها ، وحكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وبعده
4776 - روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف » على الموسع قدره وعلى المقتر قدره « وليس لها عدة ، تتزوج من شاءت من ساعتها » ٢.
:
· /faqih/3/505/