Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٨٦

ويجوز أن يعق عن الذكر بأنثى ، وعن الأنثى بذكر ١.

وقد روي أنه يعق عن الذكر بأنثيين ، وعن الأنثى بواحدة ٢ وما استعمل من ذلك فهو جائز ، والأبوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما ، وإن أكلت منه الام لم ترضعه ، وتطعم القابلة الرجل منها بالورك ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها شئ وإن شاء قسمها أعضاء كما هي ، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية ٣.

4720 - وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها » ٤.

4721 - وفي رواية عمار أيضا « أنه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل ».

4722 - وروي « أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح ».

4723 - قال عمار الساباطي : « وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها

(١)1- رواه في الكافي في الصحيح عن المنصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « العقيقة في الغلام والجارية سواء » وعن سماعة قال « سألته عن العقيقة فقال : في الذكر والأنثى سواء ، وفى معناه عن ابن مسكان وأبى بصير عنه عليه السلام.
(٢)2- لم أجده في مظانه.
(٣)3- في الكافي ج 6 ص 32 في الصحيح عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، قال : وللقابلة الثلث من العقيقة ، فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، وتجعل أعضاء ، ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها الا أهل الولاية ، وقال : يأكل العقيقة كل أحد الا الام ».
(٤)4- مروى في الكافي في ذيل حديث هكذا « وان كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش » يعنى تعطى إياها وتشترى منها.

:  · /faqih/3/486/