ويجوز أن يعق عن الذكر بأنثى ، وعن الأنثى بذكر ١.
وقد روي أنه يعق عن الذكر بأنثيين ، وعن الأنثى بواحدة ٢ وما استعمل من ذلك فهو جائز ، والأبوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما ، وإن أكلت منه الام لم ترضعه ، وتطعم القابلة الرجل منها بالورك ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها شئ وإن شاء قسمها أعضاء كما هي ، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية ٣.
4720 - وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها » ٤.
4721 - وفي رواية عمار أيضا « أنه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل ».
4722 - وروي « أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح ».
4723 - قال عمار الساباطي : « وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها
:
· /faqih/3/486/