قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت » ١.
4724 - وسأل إدريس بن عبد اللّه القمي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن [ كان ] مات بعد الظهر عق عنه » ٢.
4725 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : « يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللّهم منك ولك بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهم تقبل ٣ من فلان بن فلان « وتسمي المولود باسمه ثم تذبح ».
4726 - وفي حديث آخر ٤ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يقال عند العقيقة : «اللّهم منك ولك ما وهبت ، وأنت أعطيت ، اللّهم فتقبله منا على سنة نبيك» وتستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم ، وتسمي وتذبح وتقول : « لك سفكت الدماء ، لا شريك لك ، والحمد لله رب العالمين ، اللّهم اخسأ عنا الشيطان الرجيم ».
وأما الختان فإنه سنة في الرجال ومكرمة في النساء ٥.
4727 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : لا بأس أن لا تختتن المرأة ، فأما الرجل فلابد منه ».
:
· /faqih/3/487/