Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٨٥

يومه فعل » ١.

4717 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « العقيقة لازمة لمن كان غنيا ، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته وقال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة » ٢.

4718 - وفي رواية محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن العقيقة فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمي ويحلق رأس المولود يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا ، وإن كان أنثى عق عنها أنثى ».

4719 - و « عق أبو طالب - رحمه اللّه - عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا : ما هذه؟ فقال : عقيقة أحمد قالوا : لأي شئ سميته أحمد؟ قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض له » ٣.

(١)1- لا خلاف بين الأصحاب في وقتها وهو اليوم السابع ، واختلف في حكمها وقال السيد وابن الجنيد : انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع ، وهو ظاهر المؤلف والكليني ، وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ، والظاهر أن المراد بقوله « العقيقة واجبة » هي سنة مؤكدة.
(٢)2- أي وان لم يوجد ما يجزى في الأضحية - وهو ما كان له سبعة أشهر من أولاد الضان وما كان له سنة من أولاد المعز - فيجزى حمل هو أعظم حملان تلك السنة التي ولد فيها المولود أي من أعظمها ، والحملان - بضم المهملة - جمع حمل - بفتحتين - وهو من أولاد الضأن ( مراد ) أقول : العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وانها تجزى ما كانت كما في خبر مرازم في الكافي عن الصادق عليه السلام قال : « العقيقة ليست بمنزلة الهدى خيرها أسمنها »
(٣)3- رواه الكليني ج 6 ص 34 مسندا ، وعن أبي السائب ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام.

:  · /faqih/3/485/