غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب » ١.
3304 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المكاتب : كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق ٢ ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه ، قلت : أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : إنما ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه بشاهدين ٣ وأدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون : إنه قبل شهادة قد ردها إمامهم ٤ وأما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا.
3305 - وروى عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ٥ عليه السلام قال : « من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » ٦.
3306 - وروي عن العلاء بن سيابة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت : فإن من قبلنا يقولون :
:
· /faqih/3/48/