4648 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه تراه ١ منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أبي عليه السلام أن أزوج بعض غلماني أمتي لذلك » ٢.
4649 - وسأل العلاء بن رزين أبا عبد اللّه عليه السلام ٣ عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال ».
4650 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته » ٤.
4651 - وروى ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الشجاعة في أهل خراسان ، والباه في أهل بربر ٥ ، والسخاء والحسد في العرب ، فتخيروا لنطفكم ».
4652 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته ».
4653 - وروى إبراهيم بن هاشم ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : « سألت الرضا عليه السلام فقلت له : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار ، وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها ».
:
· /faqih/3/472/