Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٧٢

4648 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه تراه ١ منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أبي عليه السلام أن أزوج بعض غلماني أمتي لذلك » ٢.

4649 - وسأل العلاء بن رزين أبا عبد اللّه عليه السلام ٣ عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال ».

4650 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته » ٤.

4651 - وروى ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الشجاعة في أهل خراسان ، والباه في أهل بربر ٥ ، والسخاء والحسد في العرب ، فتخيروا لنطفكم ».

4652 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته ».

4653 - وروى إبراهيم بن هاشم ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : « سألت الرضا عليه السلام فقلت له : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار ، وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها ».

(١)1- في بعض النسخ « فتراه ».
(٢)2- يدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصة النظر إليه كما ذهب إليه الأصحاب. ( المرآة )
(٣)3- في أكثر النسخ « أبا جعفر عليه السلام » ورواية العلاء عنه بلا واسطة غريب.
(٤)4- روى نحوه الكليني ج 5 ص 336 عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٥)5- هم طائفة من أهل سودان المغرب. والباه : الجماع.

:  · /faqih/3/472/