Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٧١

4644 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال لامه : كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام ، قال : ليس هذا بشئ » ١.

4645 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية ، فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه ، فقال : لا يقبل منها ذلك ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا ٢ وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ».

4646 - وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر ، ثم قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة ، فمات الزوج ، فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ٣ ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج » ٤.

4647 - وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل اخذ ٥ مع امرأة في بيت فأقرت أنها امرأته وأقر أنه زوجها ، فقال : رب رجل لو اتيت به لاجزت له ذلك ، ورب رجل لو اتيت به لضربته ».

(١)1- لان الظهار لا يصح بمن ليس بزوجة وان أراد الطلاق فهو أيضا لا يقع بالكنايات ولا بالتعليق ولا بمن لم يكن زوجة بالفعل.
(٢)2- يعنى إذا لم تكن بينة ولم يعترف المرأة بأربعة أشهر تلاعنا.
(٣)3- يدل على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها عدة الحرة وتقدم الكلام فيه.
(٤)4- هذا خلاف المشهور فان المشهور أن المملوك إذا أعتق قبل القسمة شارك مساويا أي في مرتبة الميراث لا في النصيب - وانفرد إن كان أولى بحسب مرتبة الإرث - ولو كان عتقه بعد القمسة لم يكن له نصيب ، كذا قالوا من غير فرق بين الزوجة وغيرها ولا يخفى أن عتق الزوجة هنا قبل القسمة مقارنا لفوت الزوج.
(٥)5- في بعض النسخ « وجد » بصيغة ما لم يسم فاعله.

:  · /faqih/3/471/