Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٧٠

من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين ، قال : والمجنونة المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك » ١.

4640 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم ، قال : المرأة تقول : عليكم السلام ، والرجل يقول : السلام عليكم » ٢.

4641 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يتزوج امرأة ولها زوج ، فقال : إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا هذا بعد أن يفارقها » ٣.

4642 - وفي رواية جميل بن دراج « في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ٤ ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول ».

4643 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت له : أنا حبلى أو أنا أختك من الرضاعة ، أو على غير عدة ، فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها ٥ ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط ٦ وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك ».

(١)1- هذا هو المشهور مقيدا بعدم التلذذ والريبة ، ومنع ابن إدريس عن النظر إلى نساء أهل الذمة.
(٢)2- هذا أيضا مخصوص بالدخول على قوم لا في جواب السلام مطلقا.
(٣)3- لان المفارقة فورية.
(٤)4- المشهور وجوب عدة أخرى بعد اكمال الأولى بوطئ الشبهة ، ولتعدد السبب ، وحمله الشيخ على عدم الدخول ، وهذا الحمل لا يلائم قوله « تعتد عدة واحدة منهما » وكذا قوله « فان جاءت بولد - الخ ».
(٥)5- قال العلامة المجلسي : ذلك لان قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة فإنه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك والآن عرفتك.
(٦)6- حمل على الاستحباب ، وفى الكافي « فليختبر ».

:  · /faqih/3/470/