Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٧٣

4654 - وروى صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل عن رجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ، قال : هذا غاصب فأين هو عن اللطف؟ » ١.

4655 - وروى أبو العباس ، وعبيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته وأعتقته هل يكونان على نكاحهما؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا آخر » ٢.

4656 - وقال علي عليه السلام : « يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول اللّه عزوجل : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم « والرفث المجامعة ».

4657 - وروى حريز ، عن محمد بن إسحاق قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت : لا ، قال : إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلى اللّه عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به ، فأما الأصل فاثنا عشر أوقية ونش » ٣.

4658 - وفي رواية السكوني « أن عليا عليه السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها ٤ على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال : إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ».

4659 - وقال الصادق عليه السلام : « من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو

(١)1- أي يمكنه أن يقول لها بالملاطفة ويسترضيها ويقول لها بالرفق حتى تحلله بطيب الخاطر.
(٢)2- رواه الكليني ج 5 ص 485 في الموثق وعليه فتوى الأصحاب.
(٣)3- « هؤلاء » يعنى العامة ، والنش - بالفتح - : نصف الأوقية.
(٤)4- السفاد نزو الذكر على الأنثى.

:  · /faqih/3/473/