يومين أو ساعة من النهار ، فقد وجبت العدة ولا تحد ».
4610 - وروى عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل نكاح إذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ١ ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة ».
4611 - وقيل لأبي عبد اللّه عليه السلام ٢ : « لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال : إن اللّه تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لاتي عليكم ٣ وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد ».
4612 - وروي عن بكار بن كردم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه فيلقاها بعد سنين ، فقال : له شهره إن كان سماه ، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها » ٤.
:
· /faqih/3/465/