المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال : لا » ١.
4608 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما - كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما - فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق » ٢.
فان شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر. ٣ والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة ، ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل ٤.
وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره ٥.
4609 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف ٦ مثل ما يجب على الأمة ، قال : قلت : فتحد ٧؟ قال : نعم ، وإذا مكثت عنده يوما أو
:
· /faqih/3/464/