Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٦٤

المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال : لا » ١.

4608 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما - كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما - فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق » ٢.

فان شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر. ٣ والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة ، ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل ٤.

وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره ٥.

4609 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف ٦ مثل ما يجب على الأمة ، قال : قلت : فتحد ٧؟ قال : نعم ، وإذا مكثت عنده يوما أو

(١)1- رواه الكليني ج 5 ص 422 في الصحيح بدون قوله « بتاتا » ولعل المراد الدوام من البت بمعنى القطع أي نكاحا قطعيا.
(٢)2- اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال أحدها أنها حيضتان ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة ، الثاني حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل ، والثالث أنها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع ، والرابع أنها طهران اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف وحمل الزائد على الحيضة على الاستحباب ، ولا يخلو من قوة ، والأحوط رعاية الحيضتين ، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا. ( المرآة )
(٣)3- تقدم الكلام فيه في الجملة ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة.
(٤)4- تقدم أن الظاهر أنه لا ميراث بينهما الا أن يشرطا.
(٥)5- يظهر من بعض الروايات كراهته للغنى.
(٦)6- أي اعتدت بحيضة ونصف كما في الاستبصار.
(٧)7- من الحداد وهو ترك الزينة الذي يجب على المتوفى عنها زوجها.

:  · /faqih/3/464/