Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٦٣

وثب علي أهلي فزوجوني بغير أمري ولم يستأمروني وإني الان قد رضيت فاستأنف أنت اليوم وتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك ، قال : وقلت للرضا عليه السلام المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها ».

4603 - وروى صالح بن عقبة ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : « للمتمتع ثواب؟ قال : إن كان يريد بذلك وجه اللّه تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب اللّه تعالى له بها حسنة ، ولم يمد يده إليها إلا كتب اللّه له حسنة ، فإذا دنا منها غفر اللّه تعالى له بذلك ذنبا ، فإذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما مر من الماء على شعره ، قلت : بعدد الشعر؟ قال : نعم بعدد الشعر ».

4604 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إن النبي صلى اللّه عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد إن اللّه تبارك وتعالى يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء ».

4605 - وروى بكر بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن المتعة فقال : إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لم يقضها ».

4606 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام ١ رجل تزوج بامرأة متعة إلى أجل مسمى فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحل له أن يتزوج بأختها؟ فقال : لا يحل له حتى تنقضي عدتها ».

4607 - وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر الرضا عليه السلام « عن الرجل يتزوج

(١)1- رواه الكليني ج 5 ص 431 عن القمي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : « قرأت في كتاب الرجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام - الخ » ويدل على عدم جواز نكاح الأخت في عدة المتعة وعليه فتوى الأصحاب.

:  · /faqih/3/463/