4600 - وسأله محمد بن النعمان الأحول فقال ١ : « أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال : كيف من بر ، يقول ٢ لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني ».
4601 - وروى جميل بن صالح قال : « إن بعض أصحابنا قال لأبي عبد اللّه عليه السلام إنه يدخلني من المتعة شئ ، فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام : إنك إذا لم تطع اللّه فقد عصيته » ٣.
4602 - وروي عن يونس بن عبد الرحمن قال : « سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق ٤ ، قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها ، قلت : إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ، قال : فليتق اللّه زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقية ، قلت : فإن تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال : تقول لزوجها إذا [ د ] خلت به : يا هذا
:
· /faqih/3/462/