Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٦١

4594 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي ١ ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قلت : أصلحك اللّه وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : ابنة عشر سنين » ٢.

4595 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال : يكره للعيب على أهلها ».

4596 - وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها » ٣.

4597 - وروى حماد ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين » ٤.

4598 - وسأله الفضيل بن يسار عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك » ٥.

4599 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عمر بن خنظلة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر ، قال : تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها » ٦.

(١)1- الطريق إليه ضعيف بزكريا المؤمن ، ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح.
(٢)2- يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون اذن الأبوين ، وعلى كراهته قبله ( م ت ) والمسألة خلافية لاختلاف الروايات.
(٣)3- يمكن الجمع بين الروايات بأنه إذا لم يكن لها أب يجوز وإذا كان لها أب فلا أو بأن يجوز بدون اذن الأب إذا لم يرد اقتضاضها ، وان أراد الاقتضاض فلا يجوز الا باذن أبيها.
(٤)4- السبعون كناية عن الكثرة أي ليس لها حد. ( م ت )
(٥)5- قوله « عن المتعة » أي عن حدها فأجاب عليه السلام بأنه لا حد لها في العدد وحكمه حكم الإماء. أو السؤال عن حكمها من الطلاق والإرث والنوبة فأجاب عليه السلام بأن حكمها في ذلك كله حكم الأمة.
(٦)6- قال السيد ( العاملي الجبعي ) : إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة فإذا أخلت بشئ من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك ويستفاد من رواية عمر بن حنظلة وإسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث ، وفى استثناء غيرها من أيام الاعذار كأيام المرض والحبس وجهان ، وأما الموت فلا يسقط بسببه شئ.

:  · /faqih/3/461/