4594 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي ١ ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قلت : أصلحك اللّه وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : ابنة عشر سنين » ٢.
4595 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال : يكره للعيب على أهلها ».
4596 - وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها » ٣.
4597 - وروى حماد ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين » ٤.
4598 - وسأله الفضيل بن يسار عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك » ٥.
4599 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عمر بن خنظلة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر ، قال : تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها » ٦.
:
· /faqih/3/461/