Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٦٦

4613 - وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم انسي ١ حتى واقعها هل يجب عليه حد الزاني؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ٢ ويستغفر اللّه مما أتى ».

4614 - وروى علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن التمتع بالابكار ، قال : هل جعل ذلك إلا لهن؟! فليستترن منه وليستعففن » ٣.

4615 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « رجل تزوج بجارية عاتق ٤ على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس ».

4616 - وروي « أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع ».

4617 - وروي عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله خطب الناس فقال : « أيها الناس إن اللّه تبارك وتعال أحل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ٥ ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم ».

4618 - وقال الصادق عليه السلام : « إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يأتها ، فقلت له : فهل تمتع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم

(١)1- قوله « أدخل جارية » أي بيته ليتمتع بها ، وقوله « ثم انسى » أي صيغة التمتع وفى الكافي « ثم انسى أن يشترط ».
(٢)2- المراد بالتمتع المعنى اللغوي وبالنكاح الصيغة ، والاستغفار لتدارك النسيان.
(٣)3- قوله « فليستترن » أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و « ليستعففن » بأن لا يقع الوطي بدون الصيغة أو بإزالة البكارة لئلا يعاب عليهن. ( م ت )
(٤)4- العاتق الجارية الشابة أول ما أدركت. ( الصحاح )
(٥)5- أي النكاح الذي يورث به ، والبتات من البت بمعنى القطع أريد به النكاح الدائم.

:  · /faqih/3/466/