4613 - وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم انسي ١ حتى واقعها هل يجب عليه حد الزاني؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ٢ ويستغفر اللّه مما أتى ».
4614 - وروى علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن التمتع بالابكار ، قال : هل جعل ذلك إلا لهن؟! فليستترن منه وليستعففن » ٣.
4615 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « رجل تزوج بجارية عاتق ٤ على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس ».
4616 - وروي « أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع ».
4617 - وروي عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله خطب الناس فقال : « أيها الناس إن اللّه تبارك وتعال أحل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ٥ ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم ».
4618 - وقال الصادق عليه السلام : « إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يأتها ، فقلت له : فهل تمتع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم
:
· /faqih/3/466/