من لا يحضره الفقيه
3
٤٥٨
مماليك أو أحرار؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر » ١.
4584 - وروى جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة؟ قال : يلحق الولد بأمه ».
باب 454: الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان
4585 - روي عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ٢ قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا ٣ ، وثلاثين خنزيرا ، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول » ٤.
باب 455: المتعة
4586 - قال الصادق عليه السلام : « ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ويستحل متعتنا » ٥.
(١)1- كأنها حسنة ابن أبي عمير المروية في الكافي والتهذيبين ، ويدل كما تقدم على أن الولد تابع لأشرف الأبوين مطلقا ، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه جعل الولد تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط الحرية.
(٢)2- في الكافي والتهذيب عن رومي بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام - الخ ».
(٣)3- الدن : الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصفر. ( القاموس )
(٤)4- هذا إذا أسلما معا أو أسلم الزوج أولا. والخبر يدل على أن الواجب قيمتها عند مستحليه.
(٥)5- عطف على المنفى أي لم يستحل متعتنا التي حكمنا بجوازها.
:
· /faqih/3/458/