قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وخبر حريز عن زرارة فيما قال : ليضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر ١.
4582 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ٢ قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ، قال : هي حلال له وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ، ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال : لا ، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى ما أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال : بلى ، قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها؟ قال : لا يجوز ذلك له ، قلت له : لم لا يجوز لها ذلك؟ وكيف أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال : لأن المرأة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحله ، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر » ٣.
4583 - وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد
:
· /faqih/3/457/