قلت : فإن فعل ذلك أيكون زانيا؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها ، عشر قيمتها » ١.
4580 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ٢ ، عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية ٣ إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة » ٤.
4581 - وروى سليمان الفراء ٥ ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « الرجل يحل لأخيه جاريته ، قال : لا بأس به ، قلت : فإن جاءت بولد ، فقال : ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته ، قلت له : لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له ولا يأمن أن يكون ذلك » ٦.
:
· /faqih/3/456/