Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٥٦

قلت : فإن فعل ذلك أيكون زانيا؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها ، عشر قيمتها » ١.

4580 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ٢ ، عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية ٣ إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة » ٤.

4581 - وروى سليمان الفراء ٥ ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « الرجل يحل لأخيه جاريته ، قال : لا بأس به ، قلت : فإن جاءت بولد ، فقال : ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته ، قلت له : لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له ولا يأمن أن يكون ذلك » ٦.

(١)1- الافتضاض إزالة البكارة ، والخبر مروى في التهذيب والكافي ج 5 ص 468 بزيادة في آخره هكذا « يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها » ولم ينقل المصنف (رحمه اللّه) هذه الزيادة لان السؤال عن حكم البكر كما في قوله : « وهي بكر ».
(٢)2- مروى في التهذيبين وفيهما « جميل بن صالح ».
(٣)3- هذا مختص بصورة التحليل ، فلا ينافي ما يدل على أن الولد تابع للحر من الأبوين.
(٤)4- يدل على أن الولد لمولى الجارية الا مع شرط حريته ، وعلى الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حبا. ( م ت )
(٥)5- في الكافي والتهذيب « سليم » ، وسليمان الفراء وسليم الفراء واحد كما في كتب الرجال وكأنه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم وهو ثقة ، ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه.
(٦)6- يعنى لما أذن له في الوطي فأذن في لوازمه ومنها الولد.

:  · /faqih/3/456/