Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٥٩

4587 - وقال الرضا عليه السلام : « المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها ».

4588 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال ، « إنه سئل عن المتعة ، فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنهن كن يؤمن يؤمئذ ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن » ١.

وأحل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض ٢.

وقرأ ابن عباس « فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة من اللّه » ٣.

وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة.

4589 - وروى داود بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها ٤ ، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فقلت : ما الكواشف فقال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج؟ قال : المطلقات على غير السنة ».

4590 - وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سأل رجل الرضا عليه السلام

(١)1- أي كن مأمونات لا يحتاج إلى التحقيق واليوم بخلاف ذلك.
(٢)2- تحليله صلوات اللّه عليه المتعة اجماعي اتفاقي كما يدل عليه كلام عمر « متعتان محللتان - الخ ».
(٣)3- روى عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب و عبد اللّه بن عباس وعبد اللّه ابن مسعود أنهم قرأوا الآية هكذا يعنى بزيادة قوله - إلى أجل مسمى - يعنى فهموا من الآية النكاح المنقطع.
(٤)4- يعنى المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة. ( المرآة )

:  · /faqih/3/459/