4587 - وقال الرضا عليه السلام : « المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها ».
4588 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال ، « إنه سئل عن المتعة ، فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنهن كن يؤمن يؤمئذ ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن » ١.
وأحل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض ٢.
وقرأ ابن عباس « فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة من اللّه » ٣.
وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة.
4589 - وروى داود بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها ٤ ، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فقلت : ما الكواشف فقال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج؟ قال : المطلقات على غير السنة ».
4590 - وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سأل رجل الرضا عليه السلام
:
· /faqih/3/459/