يقول : « فانكحوهن بإذن أهلهن ».
4564 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « في كتاب علي عليه السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ١ ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها ».
4565 - وفي خبر آخر : « لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها » ٢
4566 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، وحفص بن البختري أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ٣؟ قال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » ٤.
4567 - وقال عليه السلام : « كان لأبي عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحديهما ».
4568 - وسئل عليه السلام : عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : « حرتين أو أربع إماء » ٥.
4569 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها ، فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال : هي عليه حرام » ٦.
:
· /faqih/3/452/