Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٥٢

يقول : « فانكحوهن بإذن أهلهن ».

4564 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « في كتاب علي عليه السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ١ ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها ».

4565 - وفي خبر آخر : « لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها » ٢

4566 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، وحفص بن البختري أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ٣؟ قال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » ٤.

4567 - وقال عليه السلام : « كان لأبي عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحديهما ».

4568 - وسئل عليه السلام : عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : « حرتين أو أربع إماء » ٥.

4569 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها ، فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال : هي عليه حرام » ٦.

(١)1- ربما يحمل على الاقتراض من مال ولده الصغير ، أوفى حال الاضطرار مطلقا.
(٢)2- لم أجده مسندا ويمكن أن يكون المراد به خبر الحسن بن صدقة المروى في الكافي ج 5 ص 471. وفى بعض النسخ « جارية ابنه الا باذنه » وقال سلطان العلماء : يحمل على البالغ أو البالغة - على اختلاف النسخ - وعدم تقويم الأب فلا ينافي ما سبق ، والظاهر الجمع بعدم الاذن والاذن.
(٣)3- أي باذن الأب أو تحليله.
(٤)4- تقدم أن فيه خلاف ، والمشهور الكراهية.
(٥)5- تقدم من كلام المصنف ص 429 قال وفى حديث آخر ورواه الكليني عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام.
(٦)6- رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح مثل ما في المتن ، ورواه أيضا بسند صحيح بغير السند الأول وزاد في آخره « وهي ربيبته والحرة والمملوكة في هذا سواء » وهكذا رواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 230 عن محمد بن مسلم.

:  · /faqih/3/452/