4570 - وقال « في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال : هي أم ولد » ١.
4571 - قال : « وسألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على أنه حر ، ثم علمت بعد أنه مملوك ، قال : هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرت به وأقامت معه ، وإن شاءت لم تقم ، وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل ، فإن أقرت معه بعد علمها أنه عبد مملوك فهو أملك بها » ٢.
4572 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام « في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم ، ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عليه ٣؟ فقال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره » ٤. وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ٥ ». وقد تقدم من ذلك على أن بيع
:
· /faqih/3/453/