Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٥١

فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر » ١.

4561 - وروى وهب بن وهب ٢ ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي بن أبي طالب عليه السلام : من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح ٣ فالاثم عليه إن بغين ».

4562 - وروى هارون بن مسلم ٤ ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « يحرم من الإماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ٥ ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ٦ ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك » ٧.

4563 - وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها؟ قال : هو زنا إن اللّه عزوجل

(١)1- عهر عهرا من باب فجر فهو عاهر ، وللعاهر الحجر أي الخيبة كما يقال : له التراب ( المصباح ) والمراد بالفراش هنا فراش المشترى ، وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه الشيخ في التهذيب وفيه « الولد للذي عنده الجارية ». ( المرآة )
(٢)2- وهب بن وهب أبو البختري القرشي كان كذابا وهو الذي تزوج أبو عبد اللّه عليه السلام بأمه وأخباره مع الرشيد مذكورة في الكتب.
(٣)3- أي يحللها من غيره ويمكن أن يكون الترديد من الراوي.
(٤)4- لم يذكر في المشيخة طريقه إليه ، ورواه في الخصال مع اختلاف ص 438 في الصحيح عنه وهو ثقة وكذا مسعدة والسند صحيح. ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.
(٥)5- يدل على تحريم وطئ الأمة الحاملة من الغير وإن كان بعد أربعة أشهر وعشر وهو أحد الأقوال. ( سلطان )
(٦)6- في بعض النسخ « ابنة أختك من الرضاعة ».
(٧)7- لا ينبغي اعتبار مفهوم العدد هنا إذ المحرم منها غير منحصرة في المذكورات إذ يحرم عليها ابنتها من الرضاعة ، وأمها من الرضاعة ، وفى حال الحيض وغيرها. ( سلطان )

:  · /faqih/3/451/