فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر » ١.
4561 - وروى وهب بن وهب ٢ ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي بن أبي طالب عليه السلام : من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح ٣ فالاثم عليه إن بغين ».
4562 - وروى هارون بن مسلم ٤ ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « يحرم من الإماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ٥ ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ٦ ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك » ٧.
4563 - وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها؟ قال : هو زنا إن اللّه عزوجل
:
· /faqih/3/451/