Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٥٠

من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها ١ إلا أن يشتريها جميعا ».

4558 - وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ٢ ولا صداق لها ».

باب 453: أحكام المماليك والإماء

4559 - روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل ، قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا عيب ترد منه » ٣.

4560 - وروى أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع يستغفر اللّه ولا يعود ، قال : فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها ، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها

(١)1- ذلك لأنه لا يجتمع العقد مع الملك ولا يجوز الوطي بالامرين. ( م ت )
(٢)2- أي أعطت فرجها بلا عوض لا أنه يحل ذلك ، وهذا على تقدير علمها بالرقية والتحريم. ( سلطان )
(٣)3- الأنسب ذكر هذا الخبر في باب البيوع ، ويدل على أن عدم الحيض في سن من تحيض عيب يجوز به الفسخ ويجوز الأرش. ( م ت )

:  · /faqih/3/450/