Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٤٩

باب 451: كيفية انكاح الرجل عبده أمته

4556 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ، قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ، ولابد من طعام ١ أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ».

باب 452: تزويج الحرة نفسها من عبد بغير اذن مواليه وكراهية نكاح الأمة بين الشريكين

4557 - روى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها

(١)1- كذا وفى حسنة الحلبي المروية في الكافي « ولو مد من طعام ». وذهب الشيخان وأتباعهما إلى وجوب الاعطاء والمحقق والأكثر إلى الاستحباب ، والظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة المهر بل مجرد الصلة والبر وجبر قلبها ولهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل مع الدخول ولا بغيره. ( المسالك )

:  · /faqih/3/449/