بأربعة دراهم ، فقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا أن خيرا له وأرفق به أن يذره مع أمه » ١.
4505 - وروى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث أو غيره قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال : المرأة ما لم تتزوج ».
4506 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب ».
4507 - وروى عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ٢ قال : « كتب إليه عليه السلام بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليه السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة » ٣.
:
· /faqih/3/435/