Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٣٤

باب 438: التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر

4503 - روى عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك ١ قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ، ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلص منه ٢ ، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليه السلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص ٣ ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك » ٤.

باب 439: الولد يكون بين والديه أيهما أحق به

4504 - روى العباس بن عامر القصباني ٥ عن داود بن الحصين عن أبي - عبد اللّه عليه السلام «في قول اللّه عزوجل : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية ٦ ، فإذا فطم فالأب أحق به من الام ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه

(١)1- في بعض النسخ « الحسين بن مالك » وهو بكلا العنوانين ثقة من أصحاب أبي - الحسن الثالث الهادي (عليه السلام).
(٢)2- أي مقصوده التخلص لا أخذ المهر.
(٣)3- أي إن كان سببه أمرا دينا كأن يكون الزوج مخالفا - لا كونه وضيعا مثلا أو قليل المال وأمثال ذلك - فلا مانع منه.
(٤)4- ظاهر النهى الحرمة وحمل على التنزيهي.
(٥)5- هو ثقة كثير الحديث وله كتاب يرويه عنه سعد بن عبد اللّه ، وفى طريقه من لم يوثق ، وداود بن الحصين واقفي موثق.
(٦)6- أي في عمل الرضاع على الام والأجرة على الأب ، لا في الانفاق فإنه على الأب حق الرضاع وعلى الام الحضانة اجماعا.

:  · /faqih/3/434/