4499 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن رجل تزوج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء ولم يبينوا أله أن يردها؟ قال : [ لا يردها ] إنما يرد النكاح من الجنون والجذام والبرص ، قلت : أرأيت إن دخل بها كيف يصنع؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساقه » ١.
4500 - وروى عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » ٢.
4501 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها ».
4502 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : « سألت أبا - عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء ، قال : هذه لا تحبل ٣ ترد على أهلها ، قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها ، فقد رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها ».
:
· /faqih/3/433/